السيد الخوئي
55
كتاب الطهارة
ولا فرق بين أقسام التراب ، ( 1 ) والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مايعا أخر ( 2 ) بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه ( 3 ) الإناء بشربه . وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط أجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
--> ( * 1 ) في ص 52